السيد محسن الحكيم

196

مستمسك العروة

الوطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا ( 1 ) . وإن كان الأب لم ينعتق ( 2 ) إلا إذا كان أنثى . نعم يجب على الأب فكه ( 3 ) إن كان ذكرا . ( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما ( 4 ) ،