السيد محسن الحكيم

190

مستمسك العروة

( مسألة 4 ) : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ( 1 ) ويكفي الحشفة أو مقدارها ( 2 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 16 . ( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 15 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب الجناية ، وباب : 54 من أبواب المهور .