السيد محسن الحكيم
179
مستمسك العروة
أو رضاعا ( 1 ) ، دواما أو متعة ( 2 ) ، بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ( 3 ) . ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك ( 4 ) . ( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس ( 5 ) مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر . وتحرم مع الدخول ( 6 )
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم من الرضاع .