السيد محسن الحكيم
172
مستمسك العروة
ولا فرق في البطلان ( 1 ) والتحريم الأبدي بين أن يكون الاحرام لحج واجب ، أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة . ( مسألة 1 ) : لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه ( 2 ) ، لكن في كونه محرما أبدا إشكال ( 3 ) . والأحوط ذلك . ( مسألة 2 ) : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد ( 4 ) . ( مسألة 3 ) : لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام - كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة - هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك ( 5 ) ،