السيد محسن الحكيم
159
مستمسك العروة
يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة ( 1 ) . نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه ( 2 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) . ولو كان الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم ( 4 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا . ( مسألة 20 ) : إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا ( 5 ) ، دون البائنة ، وعدة الوفاة ( 6 ) ، وعدة المتعة والوطء بالشبهة ، والفسخ . ولو شك في كونها في العدة أو لا