السيد محسن الحكيم

146

مستمسك العروة

في عدة الغير . لكنه بعيد . لانصراف أخبار التحريم المؤبد عن هذه الصورة ( 1 ) . هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد ، كما إذا طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة في أثناء العدة ، فلا ينبغي الاشكال في التداخل ( 2 ) ، وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء ( 3 ) التعدد في هذه الصورة أيضا . ( مسألة 13 ) : لا إشكال في ثبوت مهر المثل ( 4 ) في