السيد محسن الحكيم

141

مستمسك العروة

وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه ( 1 ) ، إلا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم وإن كان سببها متأخرا ( 2 ) ، لعدم إمكان التأخير حينئذ . ولو كان المتقدمة عدة وطء الشبهة