السيد محسن الحكيم

135

مستمسك العروة

يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول ( 1 ) . وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني ( 2 ) . وإن مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما ( 3 ) . وإن مضى من الأول ستة فما فوق ، وكذا من الثاني ، فهل يلحق بالأول ،

--> ( * 1 ) في هامش النسخة الخطية : " كذا ذكر في جامع الرواة والوسائل " وقد روى الحديث هكذا في الوسائل في باب : 17 من أبواب أحكام الأولاد حديث : 13 . وفي باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 14 رواه عن جميل من دون نسبته إلى أبيه . لكن نقل من الصدوق في الموضعين روايته عن جميل بن دراج .