السيد محسن الحكيم

130

مستمسك العروة

لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدة ( 1 ) . نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر ( 2 ) ، عملا بالعلم الاجمالي . ( مسألة 8 ) : إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره ، جاز له تزويجها ، لأصالة عدم كونها في عدة الغير ( 3 ) ، فحاله حال الشك البدوي . ( مسألة 9 ) : يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل ( 4 ) ، فلو تزوجها مع العلم