السيد محسن الحكيم
126
مستمسك العروة
شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدة ، بل لكونها ذات بعل . وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه ، بناء على عدم تداخل العدتين ، فإن عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة ، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة - أعني : عدة وطء الشبهة - وإن كانت لنفسه ، فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل ( 1 ) ، ولكن في إيجابه التحريم الأبدي اشكال ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة ، أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها ؟ قولان ( 3 ) . الأحوط الثاني ، بل لا يخلو عن قوة ، لاطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة .
--> ( * 1 ) راجع الوسائل باب : 7 من أبواب أقسام الطلاق .