السيد محسن الحكيم

122

مستمسك العروة

( مسألة 1 ) : لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة ( 1 ) من غير عقد ، بل ولا زنا ، إلا إذا كانت العدة رجعية ( 2 ) ، كما سيأتي . وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه ( 3 ) . وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي - كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها ، أو أمها ، أو بنتها ( 4 ) ، أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج وإن كان فاسدا شرعا - ففي كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة ، وعدمه ، لأن المتبادر ( 5 ) من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة ، إشكال .