السيد محسن الحكيم

110

مستمسك العروة

( مسألة 4 ) : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة ( 1 ) . وإن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان ، المشهور على الجواز ، لانقطاع