السيد محسن الحكيم

102

مستمسك العروة

كونه مخيرا بينهما كما في إسلام الكافر ( 1 ) عن أزيد من أربع . ويحتمل القرعة ( 2 ) . والأحوط أن يختار هو القرعة بينهن .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .