السيد محسن الحكيم

95

مستمسك العروة

وعلى الثاني ( 1 ) يكون المالك مخيرا بين أن يفسخ المعاملة لتخلف شرطه - فيأخذ أجرة المثل للأرض ، وحال الزرع الموجود حينئذ ما ذكرنا من كونه لمن له البذر ( 2 ) - وبين أن لا يفسخ ويأخذ حصته من الزرع الموجود باسقاط حق شرطه ، وبين أن لا يفسخ ولكن لا يسقط حق شرطه أيضا ( 3 ) بل يغرم العامل على بعض الوجوه الستة المتقدمة . ويكون