السيد محسن الحكيم
89
مستمسك العروة
أن المقصود مطلق الزرع وأن الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض ( 1 ) وترك ما يوجب ضررا فيها يمكن أن يقال إن الأمر كما ذكر من التخيير بين الأمرين في صورة كون المزروع أضر وتعين الشركة في صورة كونه أقل ضررا . لكن التحقيق مع ذلك خلافه . وإن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قلة الضرر وكثرته ، فإما أن يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية ( 2 ) ، أو يكون على وجه تعدد المطلوب