السيد محسن الحكيم

87

مستمسك العروة

في تلك المدة للمالك فقط ( 1 ) ، أو يضمن له بمقدار حصته - من النصف أو الثلث - من منفعة الأرض ويضمن له أيضا مقدار قيمة حصته من عمل العامل ، حيث فوته عليه ( 2 ) ، ويضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعة الأرض ( 3 ) ؟ وجهان ( 4 ) . ويحتمل ضمانه لكل منهما ما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين ( 5 ) . ( مسألة 9 ) : إذا عين المالك نوعا من الزرع - من حنطة أو شعير أو غيرهما - تعين ولم يجز للزارع التعدي