السيد محسن الحكيم
78
مستمسك العروة
البلوغ - بلا أجرة ، أو معها - إن مضت المدة قبله لا يبعد صحته ( 1 ) ووجوب الابقاء عليه . ( مسألة 7 ) : لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة ، ففي ضمانه أجرة المثل للأرض - كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة - أو عدم ضمانه أصلا غاية الأمر كونه آثما بترك تحصيل الحاصل ، أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا فلا ، أو ضمانه ما يعادل الحصة المسماة من الثلث أو النصف أو غيرها بحسب التخمين في تلك السنة ، أو ضمانه بمقدار تلك الحصة من منفعة الأرض - من نصف أو ثلث - ومن قيمة عمل الزارع ، أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك