السيد محسن الحكيم

75

مستمسك العروة

( مسألة 6 ) : إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت والزرع باق لم يبلغ فالظاهر أن للمالك الأمر بإزالته ( 1 ) بلا أرش ( 2 ) أو إبقائه ومطالبة الأجرة إن رضي العامل باعطائها ولا يجب عليه الابقاء بلا أجرة ، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة ، لعدم حق للزارع بعد المدة والناس مسلطون على أموالهم ( 3 ) . ولا فرق بين أن يكون