السيد محسن الحكيم
60
مستمسك العروة
أو لم يعين مقدارها ، بطل مع اختلافها ، بحيث يلزم الغرر ( 1 ) . نعم مع عدم لزومه لا يبعد الصحة ، كأن يقول : " مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها " أو " أي مقدار شئت منها " . ولا يعتبر كونها شخصية فلو عين كليا موصوفا على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته وحينئذ يتخير المالك في تعيينه ( 2 ) . العاشر : تعيين كون البذر على أي منهما ( 3 ) ، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارف .