السيد محسن الحكيم

38

مستمسك العروة

فيجوز لكل من الشريكين فسخه ( 1 ) ، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ ( 2 ) من الأول أو من حينه بحيث تبطل الشركة ( 3 ) ، إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة ، بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمنزلة عزل الوكيل