السيد محسن الحكيم

35

مستمسك العروة

بل من حينه ، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين . هذا ولو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد ، لأنه خلاف مقتضاه ( 1 ) . نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحته ( 2 ) لعدم كونه منافيا . ( مسألة 6 ) : إذا اشترطا في ضمن العقد ( 3 ) كون