السيد محسن الحكيم
104
مستمسك العروة
( مسألة 13 ) : يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعة أو يزارعه في حصته ( 1 ) من غير فرق بين أن يكون البذر منه أو من المالك ( 2 ) ، ولا يشترط فيه إذنه .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 10 وفي الباب أحاديث أخر تتضمن ذلك .