السيد محسن الحكيم
100
مستمسك العروة
تمام العمل على العامل فيجوز كونه عليهما . وكذا الحال في ساير المصارف . وبالجملة هنا أمور أربعة ( 1 ) : الأرض والبذر والعمل والعوامل ، فيصح أن يكون من أحدهما أحد هذه ومن الآخر البقية ، ويجوز أن يكون من كل منهما اثنان منها ، بل يجوز أن يكون من أحدهما بعض أحدها ومن الآخر البقية ، كما يجوز الاشتراك في الكل فهي على حسب ما يشترطان . ولا يلزم على من عليه البذر دفع عينه ، فيجوز له دفع قيمته ، وكذا بالنسبة
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب المزارعة والمساقاة حديث : 1 .