السيد محسن الحكيم

10

مستمسك العروة

مرجعه الصلح القهري ( 1 ) أو القرعة ( وإما واقعية ) مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها ( 2 ) ( وأما واقعية ) منشأه بتشريك أحدهما الآخر في ماله كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه . ويسمى عندهم بالتشريك . وهو صحيح لجملة من الأخبار ( 3 ) ( وإما واقعية ) منشأه بتشريك كل منهما الآخر في ماله . ويسمى هذا بالشركة العقدية ومعدود

--> ( * 1 ) الوسائل الباب : 1 من أبواب كتاب الشركة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب كتاب الشركة حديث : 2 .