السيد محسن الحكيم
99
مستمسك العروة
لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع ، عملا ينافي حق المستأجر ، إلا مع إذنه ( 1 ) ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل ، بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ . نعم لا بأس بغير المنافي ، كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل ( 2 ) ، فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار . ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها ، لانصراف المنافع عن مثلها ( 3 ) . هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر ، فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر ، وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها ، فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة ( 4 )
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 1 .