السيد محسن الحكيم

9

مستمسك العروة

الثالث : أن يكونا مملوكين ( 1 ) ، فلا تصح إجارة مال للغير ، ولا الإجارة بمال الغير إلا مع الإجازة من المالك . الرابع : أن تكون العين المستأجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلا ، ولا الحطب للاشعال ، وهكذا . الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ( 2 ) ، فلا تصح

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث : 2 .