السيد محسن الحكيم

88

مستمسك العروة

للحفظ أيضا ، ضمن مع التعدي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضا ، لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا ، فلا يكون أمينا محضا ( 1 ) . فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة ، أو وكيلا عن المالك لها ، أو وليا عليه ، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة ، فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره ، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال ( 2 )