السيد محسن الحكيم

79

مستمسك العروة

" في الرجل يعطى الثوب ليصبغه ، فقال ، ( ع ) : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن " . بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ( 1 ) ، ولكنه مشكل ( 2 ) . فلو مات الولد بسبب الختان ، مع كون الختان حاذقا ، من غير أن يتعدى عن محل القطع ، بأن كان أصل الختان مضرا به ، في ضمانه اشكال . ( مسألة 5 ) : الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن ( 3 )

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب موجبات الضمان حديث : 1 .