السيد محسن الحكيم

76

مستمسك العروة

الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ، ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف . وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء ، وحيث أنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه . ( مسألة 2 ) : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات ( 1 ) ، لا يوم التلف ، ولا أعلى القيم على الأقوى .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 1 .