السيد محسن الحكيم
67
مستمسك العروة
نصفها للغير ، ولم يجز ذلك الغير ، فإن له خيار الشركة ، بل وخيار التبعض . ولو آجره نصف الدار مشاعا ، وكان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها ، فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان ( 1 ) . لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له . ( مسألة 18 ) : لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ، ثم يقتسمان مساكنهما بالتراضي أو بالقرعة ( 2 ) .