السيد محسن الحكيم
5
مستمسك العروة
فيها المعاطاة كسائر العقود ( 1 ) . ويجوز أن يكون الايجاب بالقول والقبول بالفعل ، ولا يصح أن يقول في الايجاب : بعتك الدار - مثلا - وإن قصد الإجارة ( 2 ) ، نعم لو قال : بعتك منفعة للدار أو سكنى الدار - مثلا - بكذا لا يبعد