السيد محسن الحكيم
49
مستمسك العروة
إلا بالاستيفاء ، بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك ( 1 ) ، كما إذا حبسه وكان كسوبا ، فإنه يصدق في العرف : أنه فوت عليه كذا مقدار . هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة ، لانفساخ الإجارة حينئذ ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض