السيد محسن الحكيم
45
مستمسك العروة
ملكية متزلزلة به كذلك . ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل ( 1 ) ، كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة ، كما هو مقتضى المعاوضة . وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه . فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم ، واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما . فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة ، كما سيأتي تفصيله . ( مسألة 1 ) : لو استأجر دارا - مثلا - وتسلمها ، ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه ، سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره ( 2 ) . وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ، ومضى زمان يمكن له ذلك ، وجب عليه الأجرة واستقرت وإن لم يركب أو لم يحمل ، بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد . وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت . هذا إذا كانت الإجارة واقعة