السيد محسن الحكيم
43
مستمسك العروة
وأما إذا كانت كلية ، فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد ، إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة . ( مسألة 9 ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة ، كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب مع الغرماء ( 1 ) ، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن ، حيث إن للبايع الخيار إذا وجد عين ماله . ( مسألة 10 ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار ، إذا لم يكن عالما به حال العقد ( 2 ) إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد . ( مسألة 11 ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الحجر . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام المضاربة : 1 .