السيد محسن الحكيم
36
مستمسك العروة
بلوغه فيه ، بمعنى : أنها موقوفة على إجازته ، وصحت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره ، وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى ، أي : لا يجيز ، خلافا لبعضهم ( 1 ) فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها ، في وقت لم يعلم لها مناف . وهو كما ترى . نعم لو اقتضت المصلحة - الملازمة المراعاة - إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ ، بحيث تكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه . وكذا الكلام في إجارة أملاكه . ( مسألة 5 ) : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة ، فتزوجت قبل انقضائها ، لم تبطل الإجارة ، وإن كانت الخدمة لاستمتاع الزوج ( 2 ) .
--> ( * 1 ) الأنعام : 152 .