السيد محسن الحكيم

105

مستمسك العروة

( مسألة 5 ) : إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة ، أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة ، جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الاتيان بالمستأجر عليه ، لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير ، لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة . ودعوى : أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ، ممنوعة ( 1 ) . مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل . ( مسألة 6 ) : لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد ، فحملها غير ذلك المتاع ، أو استعملها في الركوب ، لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب . وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة . بل وكذا لو استأجر حرا لعمل معين ، في زمان معين ، وحمله على غير ذلك العمل ، مع تعمده ، وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه ( 2 ) . ودعوى : أن ليس للدابة في زمان