السيد محسن الحكيم

93

مستمسك العروة

الحج من البلد ، ودار الأمر بين جعل أجرة سنين - مثلا - لسنة ، وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة ، ففي تعيين الأول أو الثاني ، وجهان ( 1 ) ولا يبعد التخيير ، بل أولوية الثاني ( 2 ) . إلا أن مقتضى إطلاق الخبرين الأول ( 3 ) . هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على

--> ( * 1 ) يأتي ذكرها في أواخر المسألة التاسعة من هذا الفصل . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النيابة في الحج حديث : 3 .