السيد محسن الحكيم
9
مستمسك العروة
وتبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى : من عدم كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده . مع أن ذلك - على القول به ، وايجابه للبطلان - إنما يتم مع العلم والعمد ، وأما مع الجهل والغفلة فلا بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير ، لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث أن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع ، لأنه قادر شرعا ( 1 ) .
--> ( * 1 ) راجع صفحة : 361 من الجزء : 10 من هذه الطبعة .