السيد محسن الحكيم

85

مستمسك العروة

لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك ( 1 ) ، توفيرا على الورثة خصوصا مع الظن بوجوده . وإن كان في وجوبه إشكال ، خصوصا مع الظن بالعدم ( 2 ) . ولو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به ، بمعنى : عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار - بل هو المتعين - توفيرا على الورثة ، فإن أتى به صحيحا كفى ، وإلا وجب الاستئجار . ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا ، بل وإن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث ( 3 ) . ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل - بل لا يجوز - لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب ، والعمل بمقتضى الوصية في المندوب ( 4 )