السيد محسن الحكيم
75
مستمسك العروة
الحي في عام واحد في الحج المندوب ، تبرعا أو بالإجارة . بل يجوز ذلك في الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت - أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر - حجان مختلفان نوعا - كحجة الاسلام والنذر - أو متحدان من حيث النوع - كحجتين للنذر - فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ( 1 ) . وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد - كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا - لاحتمال بطلان حج أحدهما . بل وكذا مع العلم بصحة الحج بكل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب ، وإن كان احرام أحدهما قبل احرام الآخر ، فهو مثل : ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد . ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر ، فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل ، فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا ( 2 ) .