السيد محسن الحكيم

73

مستمسك العروة

بل التبرع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال في الحج الواجب ( 1 ) . ( مسألة 26 ) : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ، وإن كان الأقوى فيه الصحة ( 2 ) . إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ( 3 ) . وأما في الحج