السيد محسن الحكيم
71
مستمسك العروة
والمندوب ( 1 ) . بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كان ذمته مشغولة بالواجب ، ولو قبل الاستئجار عنه للواجب ( 2 ) . وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك . وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب ( 3 ) . إلا إذا كان معذورا في المباشرة - لمرض ، أو هرم - فإنه يجوز التبرع عنه ، ويسقط عنه وجب الاستنابة على الأقوى ( 4 ) ، كما مر سابقا . وأما
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب النيابة في الحج .