السيد محسن الحكيم

6

مستمسك العروة

المدعى . بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه ، بعد دعوى انصراف الأدلة ( 1 ) . خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل ( 2 ) . ولا فرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه ، وإن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي ( 3 ) الثاني : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد ( 4 ) ، مطبقا كان جنونه ، أو أدواريا في دور جنونه . ولا بأس بنيابة السفيه ( 5 ) .

--> ( * 1 ) لاحظ الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 ، 2 ، 5 . وتأتي الإشارة إليها في المسألة : 5 من هذا الفصل .