السيد محسن الحكيم
58
مستمسك العروة
يستحب الاتمام كما قيل ( 1 ) . بل قيل : يستحب على الأجير أيضا رد الزائد ( 2 ) . ولا دليل بالخصوص على شئ من القولين . نعم يستدل على الأول : بأنه معاونة على البر والتقوى ( 3 ) وعلى الثاني : بكونه موجبا للاخلاص في العبادة ( 4 ) . ( مسألة 21 ) : لو أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ، والحج من قابل ، وكفارة بدنة ( 5 ) . وهل يستحق الأجرة على الأول أو لا ؟ قولان ، مبنيان على أن الواجب هو الأول وأن الثاني عقوبة ، أو هو الثاني وأن الأول عقوبة ( 6 ) . قد يقال بالثاني ، للتعبير