السيد محسن الحكيم
55
مستمسك العروة
كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال ( 1 ) . وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ( 2 ) ، ويبقى الحج في ذمته مع الاطلاق . وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد . ولا يجزئ عن المنوب عنه وإن كان بعد الاحرام ودخول الحرم ( 3 ) ، لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه له ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل - في صورة التقييد - لم تجب إجابته . والقول بوجوبه ( 4 ) ضعيف . وظاهرهم