السيد محسن الحكيم

46

مستمسك العروة

وآجره وكيله من آخر في سنة واحدة ، وكان وقوع الإجارتين في وقت واحد - بطلتا معا مع اشتراط المباشرة فيهما ( 1 ) . ولو آجره فضوليان من شخصين - مع اقتران الإجارتين - يجوز له إجازة إحداهما ، كما في صورة عدم الاقتران ( 2 ) . ولو آجر نفسه من شخص ، ثم علم أنه آجره فضولي من