السيد محسن الحكيم

38

مستمسك العروة

- كالعدول إلى التمتع - تعبدا من الشارع . لخبر أبي بصير ( 1 ) عن أحدهما : في ( رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة ( 2 ) أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال ( ع ) : نعم ، إنما خالف إلى الأفضل ) . والأقوى ما ذكرناه . والخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيرا بين النوعين ( 3 )

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النيابة في الحج الحديث : 1 .