السيد محسن الحكيم
35
مستمسك العروة
الأخيرين إلى الأول - إلا إذا رضي المستأجر بذلك ( 1 ) ، فيما إذا كان مخيرا بين النوعين أو الأنواع - كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق - أو كان ذا منزلين متساويين في مكة وخارجها . وأما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه أيضا بالعدول إلى غيره ( 2 ) . وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية ( 3 ) ، ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيدية .