السيد محسن الحكيم
17
مستمسك العروة
ولا يشترط ذكر اسمه ( 1 ) ، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة ( 3 ) . ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا ، ولا تفرغ بمجرد الإجارة . وما دل من
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 .