السيد محسن الحكيم
144
مستمسك العروة
ويستحب تكرارها كالحج . واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل : يعتبر شهر ( 1 ) . وقيل : عشرة أيام ( 2 ) . والأقوى عدم اعتبار الفصل ، فيجوز إتيانها كل يوم ( 3 ) . وتفصيل المطلب موكول إلى محله .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العمرة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العمرة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب العمرة حديث : 4 .